Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
(عليه السلام) في كل دم سائل: (ليس فيه وضوء) (1).
وابن الجنيد أوجبه، ووافق مع علم خلوه في عدم الوضوء (2).
وخبر أي عبيدة عن الصادق (عليه السلام): ينقض الوضوء مع استكراهه الدم السائل (3) حمل على التقية أو الندب (4) وكذا خبر عبيد بن زرارة عنه (عليه السلام) (5).
ولا مس قبل ودبر - باطنا وظاهرا، محرما أو محللا - ولا قبلة، لما مر، وصحيح ابن أبي عمير المرسل عن الصادق (عليه السلام). (ليس في المذي من الشهوة، ولا من الانعاظ، ولا من القبلة، ولا من مسح الفرج، ولا من المضاجعة، وضوء) (6).
وصحيح زرارة عن الباقر (عليه السلام): (ليس في القبلة والمباشرة، ولا مس الفرج، وضوء) (7).
وحجة ابن الجنيد (8) بخبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام): (إذا قبل الرجل المرأة من شهوة، أو مس فرجها، أعاد الوضوء) (9) وحجة الصدوق (10) لخبر عمار عنه (عليه السلام): (من مس باطن دبره وإحليله أعاد الوضوء) (11) محمولان
Halaman 213
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802