1624

Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

قم

•
Wilayah-wilayah
Syria
•
Empayar & Era
Mamluk

حالها في أول الوقت (1) واختاره ابن إدريس (2)، ويظهر من الشيخ في التهذيب (3).

وفي المبسوط: يقضي من خرج من وطنه وفاتته في سفره تماما، ولو صلاها أداء كانت قصرا (4) ورواه زرارة عن الباقر عليه السلام في القادم من السفر إلى بلده ثم تفوته الصلاة بعد وجوبها عليه في السفر (5).

وحمله في المعتبر على من دخل ولم يبق من الوقت ما يسع أربعا، واختار قضاؤها تماما، لرواية زرارة عنه عليه السلام: (يقضي ما فاته كما فاته، إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها، وان كانت صلاة الحضر فليقضها صلاة الحضر)، ولأن الاستقرار في الذمة لا يتحقق الا عند الفوات، فتعين الحال الذي حصل فيه الفوات (6).

وقال الفاضل: الأداء والقضاء تمام في الموضعين (7).

ولا اشكال في قضاء نافلتي الظهرين لو سافر بعد دخول الوقت.

ولا بد في أصل المسألة من مضي زمان يسع الطهارة والصلاة، فلو وسع إحداهما خاصة فهي محل الخلاف، بخلاف الأخرى فإنها تتعين بحال الأداء قطعا.

Halaman 297