Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
والأقرب - تفريعا على القول بان الغسل المندوب لا يرفع الحدث - صحته من كل محدث لحصول الغاية.
الرابعة: لو أجنبت ثم حاضت أخرته، إذ لا طهارة مع الحيض، ولقول الصادق (عليه السلام): (قد جاءها ما يفسد صلاتها) (1)، وكذا لو نفست.
اما لو استحيضت ، لم يمنع الرفع مع بقاء حدث الاستحاضة، لأنه غير مانع من الصلاة.
واما التيمم فيجب لما تجب له الطهارتان، تحقيقا للبدلية.
وفي الصوم نظر، لعدم رفع الحدث به، وعدم اشتراط الطهارة فيه، ومن وجوب الغسل المتعذر فلينتقل إلى بدله، لعموم قول النبي (صلى الله عليه وآله):
(الصعيد طهور المسلم) (2) وقوله لأبي ذر: (يكفيك الصعيد عشر سنين) (3) وقول الصادق (عليه السلام): (وهو بمنزلة الماء) (4).
وكذا في تيمم الحائض لإباحة الوطء ان شرطنا الغسل، لرواية عمار عن الصادق (عليه السلام) به (5).
ويزيد (6): الخروج من المسجدين للمجنب والحائض، لقول الباقر (عليه السلام) في المحتلم في المسجدين: (لا يمر إلا متيمما).
وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلك، رواه أبو حمزة عنه (عليه السلام) (7) وفي المعتبر: لا يجب على الحائض وإن استحب، لأنه لا سبيل لها إلى
Halaman 206
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802