Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
علم مأخذه على ما لم يعلم. وتظهر الفائدة في مزاحمة اثنين على ماء مباح أو مبذول للأحوج، فالأهم منهما يقدم.
والصدوق أطلق وجوب غسل الإحرام، وعرفة، والزيارة، والكعبة، والمباهلة، والاستسقاء، والمولود (1).
الثاني: لا يختص غسل الجمعة بآتيها (2) لعموم قول الرضا (عليه السلام):
(واجب على كل ذكر وأنثى، من حر وعبد) (3) وقول النبي (صلى الله عليه وآله): (من جاء إلى الجمعة فليغتسل) (4) يحمل على التأكيد، ولأن دلالة المفهوم لا تعارض المنطوق.
الثالث: قضاؤه مشروع لمن فاته لعذر وغيره، لاطلاق الرواية (5) وخصه الصدوق بالنسيان والعذر (6).
ولو قدمه الخميس، ثم تمكن منه في الجمعة، أعاد، لسقوط البدل بالمبدل.
ولو تعارض الحال بين التعجيل والقضاء، فالأفضل: التعجيل، لقربه من الجمعة.
والرابع: كل غسل لزمان فهو ظرفه، ولمكان أو فعل فقبله، إلا غسل التوبة والمصلوب.
وفي التقديم لخائف الاعواز والقضاء لمن فاته نظر، ولعلهما أقرب، وقد نبه عليه في غسل الإحرام، وفي رواية بكير السالفة (7).
Halaman 201
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802