1550

Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

قم

•
Wilayah-wilayah
Syria
•
Empayar & Era
Mamluk

وفي المبسوط: إذا دخل في صلاة الكسوف فدخل عليه الوقت، قطع صلاة الكسوف ثم صلى الفرض، ثم استأنف صلاة الكسوف (1). فقد وافق في قطعها بالدخول كلام الجماعة، وخالف في البناء حيث أوجب الاستئناف.

والمسألة مبنية على وجوب تقديم الحاضرة على الكسوف لو اجتمعا واتسع الوقتان. وهو قول ابني بابويه (2) والشيخ - في الجمل والنهاية (3) - واتباعه (4).

وقال السيد المرتضى وابن أبي عقيل: يصلي الكسوف ما لم يخش فوت الحاضرة، بأن يبتدأ بالحاضرة ثم يعود إلى صلاة الكسوف (5).

وفي المبسوط احتاط بمذهب النهاية بعد قوله بجواز فعل صلاة الكسوف أول وقت الحاضرة (6) والفاضلان على هذا (7) وهو قول ابن الجنيد (8).

ولا خلاف أن الحاضرة أولى مع خوف فوت وقتها. والظاهر أنه لو

Halaman 221