Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
وبقولهم تشهد رواية معاوية بن عمار الصحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام: (إذا فرغت قبل ان ينجلي فأعد) (١). فان ظاهر الامر الوجوب. ولأن العلة في الصلاة الواجبة دائم فيدوم المعلول.
وذهب معظم الأصحاب إلى استحباب الإعادة (٢) لقضية الأصل النافية للوجوب، وعدم اقتضاء الامر التكرار، وصدق الامتثال، وللجمع بين هذه الرواية وصحيحة محمد بن مسلم وزرارة عن الباقر عليه السلام: (فإن فرغت قبل أن ينجلي فاقعد وادع الله حتى ينجلي) (٣) فان هذا صريح في جواز ترك الصلاة، فيحمل الأول على الندب حتى تتوافق الاخبار.
فان قلت قوله: (فاقعد وادع) صيغتا أمر، وأقل أحوال الأمر الاستحباب، واستحباب الصلاة ينافي استحباب غيرها مما ينافيها، فلا يتحقق الجمع بين الخبرين.
قلت: قد يكون الامر للإباحة، كقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/2" target="_blank" title="سورة المائدة: 2">﴿فإذا حللتم فاصطادوا﴾</a> (4) إلا أنه يبعد حمله هنا على الإباحة، لان الدعاء لا يكون إلا راجح الفعل، بل الحق انه للاستحباب، ولا ينافي استحباب الصلاة، فان الاستحباب يدخل فيه التخيير كما يدخل في الواجب، فكأنه مخير بين الصلاة وبين الدعاء، وأيهما فعل كان مستحبا.
فائدة:
قوله: (حتى ينجلي) يمكن كون (حتى) فيه لانتهاء الغاية، فلا دلالة
Halaman 214
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802