Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
وهم يوافقون على أن المراد بها الوجوب المشروط.
والأصل في ذلك: انه لما كثر علم الاشتراط أطلق الوجوب وغلب في الاستعمال، فصار حقيقة عرفية. قال المحقق في المصرية: إخراج غسل الجنابة من دون ذلك كله تحكم بارد.
والفائدة في نية الوجوب قبل الشرط عند من لم يكتف بالقربة، وفي عصيان المكلف لو ظن الموت قبل إدراك شرط الوجوب.
وربما قيل: يطرد الخلاف في كل الطهارات، لأن الحكمة ظاهرة في شرعيتها، مستقلة.
ويستحب الغسل لما يذكر بحسب الرواية، فروى محمد بن عبد الله عن الصادق (عليه السلام): (ان النبي (صلى الله عليه وآله) أمر الأنصار بالغسل يوم الجمعة، فجرت بذلك السنة) (1).
وعبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام): (الجمعة، والعيدان، ويوم عرفة عند الزوال، وللإحرام، ودخول مكة والكعبة والمدينة، والزيارة، وثلاث الليالي في شهر رمضان) (2).
وقول الصدوق بوجوب الجمعة (3) - لرواية عبد الله بن المغيرة عن الرضا (عليه السلام) (4)، ورواية الحسين بن خالد عن الكاظم (عليه السلام) (5) - معارض، فيحمل على التوكيد، لرواية الحسين بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام): (سنة وليس بفريضة) (6). ويستحب للنساء والعبيد، لرواية ابن المغيرة عن الصادق (عليه
Halaman 196
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802