1502

Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Mamluk

وليتوفر اجتماع القلوب في المكان الواحد، ولما رويناه عن علي عليه السلام انه لم يخلف أحدا ليصلي بالضعفة (1) ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله أنه صلي في زمانه عيدان في بلد، كما لم ينقل أنه صليت جمعتان، فلا وجه للتوقف في هذا.

نعم، لو لم تجتمع الشرائط، وصليت مستحبا جماعة، لم يمتنع التعدد. وكذا من كان له عذر عن الخروج يصليها في منزله ولو جماعة، وان أقيمت فرضا مع الامام.

التاسعة عشرة: المشهور بين الأصحاب في ظاهر كلامهم استحباب الخطبتين فيها، وصرح به في المعتبر (2).

وأوجبهما ابن إدريس (3) والفاضل (4).

والروايات مطلقة، مثل: ما رواه إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ليس فيهما منبر، ولكن يصنع للامام شئ شبه المنبر من طين، يقوم عليه فيخطب الناس ثم ينزل) (5). وفي رواية معاوية: (والخطبة بعد الصلاة) (6). وكذا في رواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام (7).

والعمل بالواجب أحوط. نعم، ليستا شرطا في صحة الصلاة بخلاف

Halaman 173