Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
في العيدين، فليغتسل وليتطيب بما وجد وليصل وحده كما يصلي في الجماعة) (1).
الثانية: قال الشيخ: لا بأس بخروج العجائز ومن لا هيئة لهن من النساء في صلاة الأعياد ليشهدن الصلاة، ولا يجوز ذلك لذوات الهيئات منهن والجمال (2). وفي هذا الكلام أمران:
أحدهما: ان ظاهره عدم الوجوب عليهن، ولعله لما رواه ابن أبي عمير - في الصحيح - عن جماعة منهم: حماد بن عثمان وهشام بن سالم، عن الصادق عليه السلام، انه قال: (لا بأس بان تخرج النساء بالعيدين للتعرض للرزق)، إلا أنه لم يخص فيه العجائز: وقد روى عبد الله بن سنان قال: (انما رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء العواتق في الخروج في العيدين للتعرض للرزق (3). والعواتق: الجواري حين يدركن.
لكنه معارض بما رواه أبو إسحاق إبراهيم الثقفي في كتابه باسناده إلى علي عليه السلام، انه قال: (لا تحبسوا النساء عن الخروج في العيدين، فهو عليهن واجب)، ولأن الأدلة عامة للنساء.
الامر الثاني: ان الشيخ منع خروج ذوات الهيئات والجمال.
والحديث دال على جوازه للتعرض للرزق، اللهم إلا أن يريد به المحصنات أو المملكات، كما هو ظاهر كلام ابن الجنيد حيث قال: وتخرج إليها النساء
Halaman 161
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802