Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
فذهب إلى أن العيدين يشترط فيه سبعة، واكتفى في الجمعة بالخمسة.
والظاهر أنه رواه، لأنه قال: لو كان إلى القياس [سبيل] لكانا جميعا سواء، ولكنه تعبد من الخالق سبحانه (1)، ولم نقف على روايته، فالاعتماد على المشهور المعتضد بعموم أدلة الوجوب.
وتفارق الجمعة عند الأصحاب بأنها مع عدم الشرائط تصلى سنة، جماعة - وهو أفضل - وفرادى. وكذلك يصليها من لم تجب عليه من المسافر والعبد والمرأة ندبا وان أقيم في البلد فرضها مع الامام.
وقال السيد المرتضى - قدس الله روحه -: تصلى عند فقد الامام، واختلال بعض الشرائط، فرادى (2):
وقال أبو الصلاح بقبح الجمع فيها مع اختلال الشرائط (3). وصرح الأكثر بأنها تصلى جماعة.
وقال الشيخ محمد بن إدريس: من قال: تصلى على الانفراد، أراد به من الشرائط لا صلاتها منفردة (4).
وقال الشيخ قطب الدين الراوندي من أصحابنا من ينكر الجماعة في صلاة العيد سنة بلا خطبتين، ولكن جمهور الامامية يصلونها جماعة وعملهم حجة (5). ونص عليه الشيخ في الحائريات (6).
Halaman 159
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802