1488

Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Mamluk

فذهب إلى أن العيدين يشترط فيه سبعة، واكتفى في الجمعة بالخمسة.

والظاهر أنه رواه، لأنه قال: لو كان إلى القياس [سبيل] لكانا جميعا سواء، ولكنه تعبد من الخالق سبحانه (1)، ولم نقف على روايته، فالاعتماد على المشهور المعتضد بعموم أدلة الوجوب.

وتفارق الجمعة عند الأصحاب بأنها مع عدم الشرائط تصلى سنة، جماعة - وهو أفضل - وفرادى. وكذلك يصليها من لم تجب عليه من المسافر والعبد والمرأة ندبا وان أقيم في البلد فرضها مع الامام.

وقال السيد المرتضى - قدس الله روحه -: تصلى عند فقد الامام، واختلال بعض الشرائط، فرادى (2):

وقال أبو الصلاح بقبح الجمع فيها مع اختلال الشرائط (3). وصرح الأكثر بأنها تصلى جماعة.

وقال الشيخ محمد بن إدريس: من قال: تصلى على الانفراد، أراد به من الشرائط لا صلاتها منفردة (4).

وقال الشيخ قطب الدين الراوندي من أصحابنا من ينكر الجماعة في صلاة العيد سنة بلا خطبتين، ولكن جمهور الامامية يصلونها جماعة وعملهم حجة (5). ونص عليه الشيخ في الحائريات (6).

Halaman 159