1472

Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Mamluk

وقد روى العامة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إذا قلت لصاحبك: انصت، فقد لغوت) (1).

وسأل أبو الدرداء أبي بن كعب عن سورة تبارك متى أنزلت والنبي يخطب، فلم يجبه، ثم قال له: ليس لك من صلاتك إلا ما لغوت. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله بذلك، فقال: (صدق أبي) (2).

الثالث: قال المرتضى عليه السلام: يحرم أيضا من الافعال ما لا يجوز مثله في الصلاة (3)، نظرا إلى الحديث السالف وانهما بدل من الركعتين (4).

الرابع: قيل الخلاف في التحريم والكراهة إنما هو في من يمكن في حقه السماع، أما من لا يمكن - كالبعيد والأصم - فلا. ويجوز الكلام عند الضرورة، كتحذير أعمى من التردي، وشبهه.

الخامس: الظاهر أن حالة الجلوس بين الخطبتين في تحريم الكلام كحال الخطبتين، لأنه في حكم الخطبة. وجوزه الفاضل، لعدم سماع شئ يشغله عنه الكلام (5).

تنبيه:

روى الأصحاب عن الصادق عليه السلام النهي عن الصلاة حال الخطبة (6) وهو

Halaman 142