1466

Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Mamluk

وقال الحليون (1) الثلاثة: لا تشترط الطهارة (2) للأصل، وفعل النبي صلى الله عليه وآله للطهارة لا يدل على الوجوب، فإنه كان يحافظ على المندوبات كمحافظته على الواجبات، ولأنه قد تقرر في الأصول انه لا يجب التأسي فيما لم يعلم وجهه.

والجواب الأصل يصار إلى خلافه للدليل، والرواية الصحيحة ناهضة به، وفعل النبي صلى الله عليه وآله مبين بقول الصادق عليه السلام (3).

الرابعة: الأولى ايقاعهما بعد الزوال، لقوله عليه السلام: (فهي صلاة) (4).

ولأن معه يقين البراءة. وروى محمد بن مسلم في حديث مضمر المسؤول ظاهره انه الامام: (يخرج الامام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب) (5) وهو قول معظم الأصحاب (6).

وقال الشيخ: يجوز قبل الزوال (7) ونقل فيه الاجماع (8) واختاره في

Halaman 136