Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
السيد عن استخدامه. ويلزم مثله في المكاتب وخصوصا المطلق، وهو بعيد، لأن مثله في شغل شاغل، إذ هو مدفوع في يوم نفسه إلى الجد في الكسب لنصفه الحر، فالزامه بالجمعة حرج عليه.
فرع:
لو قلنا بوجوبها على قول الشيخ، ففي انعقادها به الوجهان السالفان، ولا يكون للتشبث بالحرية أثر في الانعقاد.
ولو ألزمه المولى بالحضور، احتمل وجوبه لوجوب طاعته فيما ليس عبادة ففيها أولى، وعدمه لأنه لا يملك ايجاب عبادة عليه.
ولو حضر صحت منه، وفي انعقادها به القولان المذكوران في المسافر والقائلان (1).
واحتج في المختلف على منع انعقادها به، بأن وجوبها عليه يستلزم أن لا ينفك التكليف عن وجه قبح، لأن العبد لا يجب عليه الحضور ولا يجوز إلا باذن مولاه، فلو اعتد بحضوره في تكميل العدد لم ينفك هذا التكليف من القبيح، وهو الحضور المستلزم للتصرف في مال الغير بغير اذنه ظاهرا (2).
وجوابه اعتباره في العدد من قبيل الواجب المشروط، فإنه إن حضر تم به العدد، وإلا سقط الوجوب إذا توقف الحضور عليه، كما في حق الأعمى والمريض والبعيد اجماعا، وكما يقول الفاضل وغيره في
Halaman 119
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802