Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
فان فات الوقت ولما يفعلها تعمدا بطلت الصلاة عند بعض الأصحاب ، لأنه لم يأت بالماهية على وجهها. وان كان سهوا لم تبطل عنده ونوى بها القضاء، وكانت مترتبة على الفوائت قبلها، ابعاضا كانت أو صلوات مستقلة (1).
ولو فاته الاحتياط عمدا احتمل كونه كالسجدة بل أولى، لاشتماله على أركان. ويحتمل الصحة، بناء على أن فعل المنافي قبله لا يبطله، فان قلنا به نوى القضاء بعد خروج الوقت وترتب على ما سلف.
ويحتمل قويا صحة الصلاة بتعمد ترك الابعاض وان خرج الوقت، لعدم توقف صحة الصلاة في الجملة عليها، بخلاف الاحتياط لتوقف صحة الصلاة عليه.
وعلى القول بان فعل المنافي قبله لا يبطله، لا يضر خروج الوقت.
وعلى تقدير القول بالصحة، فالاثم حاصل ان تعمد المنافي، للاجماع على وجوب الفورية فيه.
ويلحق بذلك النظر في سجدتي السهو، وفيه خمسة مباحث:
الأول: في موجبهما، واختلف فيه الأصحاب:
فقال ابن الجنيد: تجبان: لنسيان التشهد الأول أو الثاني إذا كان قد تشهد أولا والا أعاد، وللشك بين الثلاث والأربع أو بين الأربع والخمس إذا اختار الاحتياط بركعة قائما أو ركعتين جالسا، ولتكرير بعض أفعال الركعتين الأخيرتين سهوا، والسلام سهوا إذا كان في مصلاه فأتم صلاته، وللشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الاحتياط.
قال: وسجدتا السهو تنوبان عن كل سهو في الصلاة.
وقال الجعفي: تجب للشك بين الأربع والخمس، وهما النقرتان:
وسمى ركعتي احتياط الشك بين الثلاث والأربع: المرغمتين.
Halaman 85
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802