140

Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

ولو تيمم قبل الطلب وصلى بطلا عند الشيخ (1).

ويشكل: بتحتم التيمم عند ضيق الوقت، والأمر به المقتضي للإجزاء، وكذا من وهب الماء أو أراقه في الوقت. نعم، لو وجد الماء في محل الطلب قوي قوله، للخبر عن الصادق (عليه السلام) (2).

ولو نسي الماء أجزأ عند المرتضى (3)، لعموم (رفع) (4). والشيخ: يعيد ان لم يطلب (5) لهذا الخبر (6) وضعف بعثمان بن عيسى، وكذا لو كان بقربه ماء لم يره. وقول الشيخ أقرب، للتفريط، والشهرة تدفع ضعف السند.

ويكفي الطلب مرة في صلوات، إذا ظن الفقد بالأول مع اتحاد المكان. ولو ظهر ركب في أثناء الطلب سأل كلا منهم. وتجوز النيابة في الطلب، ويحتسب لهما، لحصول الظن.

ولا يشترط السفر، لظاهر قول النبي (صلى الله عليه وآله): (الصعيد الطيب طهور المسلم ان لم يجد الماء إلى عشر سنين) (7). والسفر في الآية للأغلب.

ولا يعيد الحاضر، خلافا للمرتضى - في شرح الرسالة - للامتثال، ولإطلاق قول الصادق (عليه السلام): (وقد أجزأته صلاته) (8).

ولا فرق بين الأسفار، للعموم ولو كان معصية.

Halaman 183