Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
والإقامة وقد كبر، قال: (يمضي). قلت: رجل شك في التكبير وقد قرأ، قال:
(يمضي). قلت: شك في القراءة وقد ركع، قال: (يمضي). قلت: شك في الركوع وقد سجد. قال: (يمضي على صلاته)، ثم قال: (يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ) (1).
فروع: لو شك في قراءة الفاتحة وهو في السورة، وجب قراءة الفاتحة ثم سورة - اما التي كان فيها أو غيرها - لان محل القراءة باق.
وقال ابن إدريس: لا يلتفت، ونقله عن الشيخ المفيد في رسالته إلى ولده (2). واليه مال صاحب المعتبر، لصدق الانتقال فيدخل تحت عموم آخر الحديث (3).
قلنا: نمنع صدق الانتقال، لمفهوم قوله في الحديث: (قلت: شك في القراءة وقد ركع) (4) فان مفهومه انه لو لم يركع لم يمض.
وكذا لو شك في الفاتحة أو في السورة وهو قانت، لمثل ما قلناه، مع احتمال ان القنوت حائل لأنه انتقال عن القراءة بالكلية.
وأولى بالرجوع إذا شك في أبعاض الحمد وهو فيها، أو في السورة وهو فيها، جزءا كان أو صفة، كتشديد، أو اعراب، أو جهر، أو اخفات، أو مخرج.
السادسة: لو شك في السجود وهو متشهد، أو قد فرغ منه ولما يقم، أو قام ولما يستكمل القيام أتى به، وكذا لو شك في التشهد يأتي به ما لم يستكمل
Halaman 62
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802