Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
ولا يلزم من وجوبه انحصار الخروج الشرعي من الصلاة فيه، وقد سبق ذلك في بابه.
الخامسة عشرة: قد بينا ان زيادة الركن مبطلة وان كان سهوا، ويغتفر ذلك سهوا في مواضع.
منها: في صورة الائتمام إذا سبق المأموم ثم عاد إلى المتابعة، كما يأتي إن شاء الله.
ومنها: لو زاد قياما سهوا إذا جعلنا صورة القيام كيف اتفق ركنا.
ومنها: لو تبين المحتاط ان صلاته كانت ناقصة وان الاحتياط مكمل لها، فإنها مجزئة على الصحيح، سواء كان ذكره بعد فراغ الاحتياط أو في أثنائه على الأقوى، وقد وقعت هنا تكبيرة منوي بها الاحرام زائدة. وكذلك لو نقص من صلاته ثم ذكر وقد شرع في أخرى، ولما يأت بينهما بالمنافي، فان المروي العدول إلى الأولى وان وقعت تكبيرة الاحرام (1).
ومنها: لو استدرك الركوع لشكه فيه في محله ثم ذكر قبل رفع رأسه، على ما ذكره الشيخ (2) والمرتضى (3) وجماعة منهم: أبو الصلاح (4) وابن إدريس (5). وهو قوي، لان ذلك وان كان بصورة الركوع ومنويا به الركوع الا انه في الحقيقة ليس بركوع، لتبين خلافه، والهوي إلى السجود مشتمل عليه وهو واجب فيتأدى الهوي إلى السجود به، فلا تتحقق الزيادة حينئذ، بخلاف ما لو ذكر بعد رفع رأسه من الركوع، فان الزيادة حينئذ محققة، لافتقاره إلى هوي إلى السجود.
Halaman 51
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802