1372

Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Mamluk

والشك في الأخيرتين (1) ولكنه ليس بصريح في المطلوب.

واعلم أن رواية محمد بن مسلم قضيتها التلفيق ولو بعد التسليم، لدلالة الفراغ عليه، إذ هو بترك الركوع كأنه قد ترك الركعة إذ السجدتان لا عبرة بهما، فيكون قد بقي عليه ركعة فيأتي بها.

التاسعة: لو نسي سجدة أو التشهد حتى ركع من بعد، قضاهما بعد التسليم وسجد للسهو، لرواية علي بن أبي حمزة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام: (إذا قمت في الركعتين ولم تتشهد وذكرت قبل ان تركع فاقعد فتشهد، وان لم تذكر حتى ركعت فامض في صلاتك، فإذا انصرفت سجدت سجدتي السهو لا ركوع فيهما، ثم تشهد التشهد الذي فاتك) (2).

وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف، فقال: (إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد، والا طلب مكانا نظيفا فتشهد) (3).

وقال ابنا بابويه والمفيد - في العزية -: يجزئ التشهد الذي في سجدتي السهو عن قضاء التشهد المنسي (4)، لظاهر رواية ابن أبي حمزة (5)، ولرواية الحسين ابن أبي العلاء عن الصادق عليه السلام (6)، وسليمان بن خالد عنه:

ان عليه سجدتي السهو ولم يذكر قضاء التشهد (7). وعن أبي بصير قال: سألته

Halaman 42