Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
والكلمة صادقة على الحرفين فصاعدا. وقوله: (ليس فيها شئ من كلام الناس) خبر يراد به النهي، لاستحالة عدم المطابقة في خبر الله ورسوله.
ولو تكلم ناسيا لم تبطل، لعموم: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) (1) وقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن الحجاج في المتكلم في الصلاة ناسيا: (يتمها، ثم يسجد سجدتين) (2). فان طال الكلام ناسيا التحق بالفعل الكثير.
وفي هذا البحث أحكام:
الأول: لا فرق بين كون الكلام عامدا لمصلحة الصلاة أو غيرها، أو لا لمصلحة. وتجويز مالك الكلام للمصلحة (3) - كتنبيه الأعمى، أو من يدركه الحريق أو السيل - مدفوع بسبق الاجماع.
الثاني: لو تكلم مكرها، ففي الابطال وجهان: نعم، لصدق تعمد الكلام. ولا، لعموم: (وما استكرهوا عليه) (4). نعم، لا يأثم قطعا.
وقال في التذكرة: يبطل، لأنه مناف للصلاة، فاستوى فيه الاختيار وعدمه كالحدث (5). وهو قياس مع الفرق، بان نسيان الحدث يبطل لا الكلام ناسيا قطعا.
الثالث: لو كان الحرف الواحد مفهما، كما في الافعال المعتلة الطرفين إذا أمر بها مثل: ق، ع، د، ش، ر فالأولى البطلان، لتسميته كلاما لغة
Halaman 13
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802