Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
الخامسة: الأظهر ان الطهارة غير شرط في هذا السجود، للأصل، ولرواية أبي بصير السالفة (1)، وروى أيضا عن الصادق عليه السلام: " الحائض تسجد " (2).
وفي النهاية منع من سجود الحائض (3) لرواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عنه عليه السلام في الحائض: " تقرأ ولا تسجد " (4). وابن الجنيد ظاهره اعتبار الطهارة.
اما ستر العورة واستقبال القبلة فغير شرط، وكذا لا يشترط خلو البدن والثوب عن النجاسة، لاطلاق الامر بها فالتقييد خلاف الأصل.
وفي اشتراط السجود على الأعضاء السبعة أو الاكتفاء بالجبهة نظر، من أنه السجود المعهود، ومن صدقه بوضع الجبهة، وكذا في السجود على ما يصح السجود عليه في الصلاة، من التعليل هناك " بان الناس عبيد ما يأكلون ويلبسون " (5) وهو يشعر بالتعميم.
السادسة: لا يجب فيها ذكر، ولا تكبير فيها الا في الرفع، لرواية محمد ابن مسلم عن الباقر عليه السلام: " لا يكبر حين (6) يسجد ولكن يكبر حين يرفع " (7).
ويستحب ان يأتي فيها بالذكر، ففي رواية عمار: كذكر سجود الصلاة (4).
وروي: انه يقول في سجدة اقرأ: " الهي آمنا بما كفروا، وعرفنا منك ما
Halaman 471
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802