Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
والجمع بين الحجر والماء في المتعدي مستحب، للمبالغة وتنزيه اليد. وفي غيره الماء أفضل، لثناء الله تعالى على أهل قبا به (1). والجمع أكمل، لإزالة العين والأثر والحد: النقاء، لا الصرير.
وليستنج الرجل بالماء طولا، والمرأة عرضا.
ولا نظر إلى الرائحة، عن الرضا (عليه السلام) (2).
ولا يتعرض للباطن، لقول الصادق (عليه السلام): (انما عليه ان يغسل ما ظهر، وليس عليه ان يغسل باطنه) (3).
وفي تحريم الاستقبال والاستدبار هنا نظر، لما مر من التأويل في خبر جابر، وقول الصادق (عليه السلام): (يقعد له كما يقعد للغائط) (4).
ويحكم بطهارة المحل بعد الأحجار كالماء، لمفهوم قول النبي (صلى الله عليه وآله): (لا تستنجوا بعظم، ولا روث، فإنهما لا يطهران) (5).
والخرقة التي لا تنفذ فيها يستعمل وجهاها.
ولو خرج أحد الحدثين اختص بالغسل إجماعا، وهو مروي عن عمار عن الصادق (عليه السلام) (6).
Halaman 172
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802