Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
الثانية: يستحب ان يقصد الامام على الأنبياء والأئمة والحفظة والمأمومين، للذكر أولئك وحضور هؤلاء، والصيغة صيغة خطاب.
والمأموم يقصد بأولى التسليمتين الرد على الامام، فيحتمل ان يكون على سبيل الوجوب، لعموم قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/86" target="_blank" title="سورة النساء: 86">﴿وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها﴾</a> (1). ويحتمل ان يكون على سبيل الاستحباب، لأنه لا يقصد به التحية وانما الغرض بها الايذان بالانصراف من الصلاة، كما مر في خبر أبي بصير (2) وجاء في خبر عمار بن موسى، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسليم ما هو؟ فقال: " هو اذن " (3). والوجهان ينسحبان في رد المأموم على مأموم آخر، وروى العامة عن سمرة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله ان نسلم على أنفسنا، وان يسلم بعضنا على بعض (4).
وعلى القول بوجوب الرد يكفي في القيام به واحد، فيستحب للباقين.
وإذا اقترن تسليم المأموم والامام أجزأ ولا رد هنا، وكذلك إذا اقترن تسليم والمأمومين، لتكافؤهم في التحية.
ويقصد المأموم بالثانية الأنبياء والأئمة والحفظة والمأمومين.
واما المنفرد فيقصد بتسليمه ذلك. ولو أضاف الجميع إلى ذلك، قصد الملائكة أجمعين ومن على الجانبين من مسلمي الجن والإنس، كان حسنا.
وقال ابن بابويه: يرد المأموم على الامام بواحدة، ثم يسلم عن جانبيه تسليمتين (5). وكأنه يرى أن التسليمتين ليستا للرد بل هما عبادة محضة متعلقة بالصلاة، ولما كان الرد واجبا في غير الصلاة لم يكف عنه تسليم الصلاة وانما
Halaman 435
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802