126

Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

وليكن بالتسع المشهورة. والمرتضى: ينتره من أصله إلى طرفه ثلاثا (1). والمفيد:

مسحه تحت أنثييه مرتين أو ثلاثا، ثم يجعله بين الإبهام فوقه والمسبحة تحته، ويمرهما عليه معتمدا من أصله إلى طرفه مرتين أو ثلاثا (2). وفي كلام الباقر (عليه السلام): (يعصره من أصله إليه ثلاثا، وينتر طرفه) (3). ولا يشترط المشي في الاستبراء وظاهر الاستبصار وجوب الاستبراء (4).

والتنحنح ثلاثا، قاله سلار (5)، وذكره ابن الجنيد في المرأة.

وتوليه بنفسه، ولو غسله غيره كأمته جاز، ويكره الزوجة الحرة، لقول الصادق (عليه السلام) (6).

وغسل اليد قبل إدخالها الاناء، لقول الباقر والصادق (عليهما السلام) الشامل له (7).

والبدأة بالدبر، لخبر عمار عن الصادق (عليه السلام) (8).

والظاهر عدم كراهية البول في الاناء، لما روي أنه كان للنبي قدح لذلك (9). نعم، لا يبقي الاناء في المنزل، للنهي (10).

والأشبه: تحريمه في إناء في المسجد، للتعظيم، لأنه معرض للتلويث.

Halaman 168