Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
وليكن بالتسع المشهورة. والمرتضى: ينتره من أصله إلى طرفه ثلاثا (1). والمفيد:
مسحه تحت أنثييه مرتين أو ثلاثا، ثم يجعله بين الإبهام فوقه والمسبحة تحته، ويمرهما عليه معتمدا من أصله إلى طرفه مرتين أو ثلاثا (2). وفي كلام الباقر (عليه السلام): (يعصره من أصله إليه ثلاثا، وينتر طرفه) (3). ولا يشترط المشي في الاستبراء وظاهر الاستبصار وجوب الاستبراء (4).
والتنحنح ثلاثا، قاله سلار (5)، وذكره ابن الجنيد في المرأة.
وتوليه بنفسه، ولو غسله غيره كأمته جاز، ويكره الزوجة الحرة، لقول الصادق (عليه السلام) (6).
وغسل اليد قبل إدخالها الاناء، لقول الباقر والصادق (عليهما السلام) الشامل له (7).
والبدأة بالدبر، لخبر عمار عن الصادق (عليه السلام) (8).
والظاهر عدم كراهية البول في الاناء، لما روي أنه كان للنبي قدح لذلك (9). نعم، لا يبقي الاناء في المنزل، للنهي (10).
والأشبه: تحريمه في إناء في المسجد، للتعظيم، لأنه معرض للتلويث.
Halaman 168
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802