Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
وقال الجعفي - رحمه الله -: وان أخذت في سورة وبدا لك في غيرها، فاقطعها ما لم تقرأ نصفها الا (قل هو الله أحد) و (قل يا أيها الكافرون)، فان كنت في صلاة الجمعة والصبح يومئذ أو العشاء ليلة الجمعة فاقطعهما وخذ في سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون. فعمم الحكم في الصلوات الثلاث.
وقال ابن إدريس - في باب القراءة -: للمصلي إذا بدأ بسورة ان يرجع عنها ما لم يبلغ نصفها، الا التوحيد والجحد فإنه لا يرجع عنهما (1) وأطلق، وكذا قال المحقق في الشرائع - رحمهما الله (2) -.
وقال ابن إدريس - في باب الجمعة - بجواز الرجوع من الجحد والاخلاص إلى الجمعة والمنافقين في ظهر الجمعة ما لم يبلغ النصف (3).
وقال ابن الجنيد: لا يستحب للمصلي أن يرجع عن (قل هو الله أحد) و (قل يا أيها الكافرون) إذا بدأ بهما، وله ان يرجع عن غيرهما إليهما ما لم يبلغ النصف.
فتبين ان الأكثر اعتبروا النصف، والشيخ اعتبر مجاوزة النصف، ولعل مراده بلوغ النصف.
فرع:
متى انتقل وجب إعادة البسملة، تحقيقا للجزئية. ولو بسمل بقصد الاطلاق، أو لا بقصد سورة، لم يجز بل تجب البسملة عند القصد. اما لو جرى لسانه على بسملة وسورة، فالأقرب الاجزاء، لرواية أبي بصير السالفة (4) ولصدق الامتثال.
Halaman 355
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802