Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
وقال في المعتبر: من الأصحاب من منع الجهر الا في الجمعة خاصة.
ثم ذكر روايتي جميل ومحمد بن مسلم، وقال: هما أولى وأشبه بالمذهب، واستضعف تأويل الشيخ إياهما بالتقية (1).
فحصل من هذا ثلاثة أقوال:
الأول: عدم استحباب الجهر في الظهر مطلقا، وهو اختياره في المعتبر ولعله الأقرب.
الثاني: استحبابه فيها مطلقا، وهو قول الشيخ ومن تبعه، ومنهم الفاضل في المختلف (2).
الثالث: استحبابه فيها إذا صليت جماعة لا انفرادا، وهو ظاهر الصدوق، ومختار ابن إدريس.
ومنها: استحباب تطويل قراءة الركعة الأولى على الثانية، قاله في المعتبر، لما روى أبو قتادة: ان النبي صلى الله عليه وآله كان يقرأ في الأوليين من الظهر فاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الأخرى، وكذا في العصر والصبح. قال: وهو منقول عن الأئمة عليهم السلام (3).
قلت: لم أر هذا القول لغيره - رحمه الله - وهذا الحديث من طرق العامة، وقد رووا أيضا عن أبي سعيد الخدري: ان النبي صلى الله عليه وآله كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة آية (4).
Halaman 343
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802