Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
في الصلاة متعمدا ان أمرناه به، وكلاهما ممنوع منه. ولرواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام: " لا يقرأ في المكتوبة شئ من العزائم، فان السجود زيادة في المكتوبة " (1).
وفي رواية سماعة: " لا تقرأ في الفريضة، إقرأ في التطوع " (2) يعني: سورة العلق.
وقد روى عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم، فقال: " إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها، وإن أحب أن يرجع فيقرأ سورة غيرها " الحديث (3).
والأشهر بين الأصحاب العمل على الخبرين الأولين - وان كان في سندهما كلام - إلا ابن الجنيد، حيث يقول: إن كان في فريضة أومأ، فإذا فرغ قرأها وسجد (4) ولكنه لا يرى وجوب سورة بعد الحمد، ورواية عمار دالة عليه أيضا.
ومن ثم قال في المعتبر: إن قلنا بوجوب السورة وحرمنا الزيادة لزم المنع من قراءة العزيمة، وان أجزنا أحدهما لم نمنع إذا ترك موضع السجود (5).
قلت: وكذا لو لم نوجب السجود في الحال لمانع يمنع منه - وهو التلبس بالصلاة التي ينافيها زيادة السجود - لم نحكم بالبطلان كما قاله ابن الجنيد، وفي بعض الروايات إيماء إليه، مثل رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام:
" ان صليت مع قوم فقرأ الامام: (اقرأ باسم ربك) أو شيئا من العزائم، وفرغ من قراءته ولم يسجد، فأومئ ايماء " (6).
Halaman 323
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802