Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
وقال ابن الجنيد: لو جهر بالقراءة فيما يخافت بها، أو خافت فيما يجهر بها، جاز ذلك، والاستحباب ان لا يفعل ذلك في انفراده (1)، وهو منقول عن المرتضى رحمه الله (2).
وقد روى علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام في الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة، هل عليه أن لا يجهر؟ قال: " ان شاء جهر، وان شاء لم يفعل " (3)، وحمل على الجهر العالي (4).
والشيخ يقول: هذا يوافق العامة، والعمل على السابق (5)، يعني خبر زرارة. قال في المعتبر: هذا تحكم من الشيخ، فان بعض الأصحاب لا يرى وجوب الجهر بل يستحبه (6).
قلت: لم يعتد الشيخ بخلافه، ومن القواعد المقررة ان من يعرف اسمه ونسبه لم يعتد بخلافه.
ويمكن الاستدلال على وجوب الجهر والاخفات بفعل النبي صلى الله عليه وآله، والتأسي به واجب، ولقوله صلى الله عليه وآله: " صلوا كما رأيتموني أصلي " (7).
فان قلت: ما تصنع بقوله تعالى: (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت
Halaman 320
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802