Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
وروى أن قنوت الناسي بعد الركوع محمد بن مسلم وزرارة، عن الباقر والصادق عليهما السلام (1).
ولا ينافيه رواية معاوية بن عمار، قال: سألته عن ناسي القنوت حتى يركع، أيقنت؟ قال: " لا " (2)، لاحتمال ان ينفي الوجوب، أي لا يجب. وكذا ما رواه معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام، أنه قال له: في قنوت الوتر إذا نسي أيقنت بعد الركوع؟ قال: " لا " (3).
قال الصدوق: وانما منع الصادق عليه السلام ذلك في الوتر والغداة خلافا للعامة، لأنهم يقنتون فيهما بعد الركوع، وانما أطلق ذلك في سائر الصلوات لان جمهور العامة لا يرون القنوت فيها (4).
وروى قضاءه في الطريق زرارة عن الباقر عليه السلام في ناسي القنوت وهو في الطريق، قال: " يستقبل القبلة ثم ليقله، إني لأكره للرجل أن يرغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله أو يدعها " (5).
و: يستحب الجهر فيه في الجهرية والاخفاتية، للرواية الصحيحة عن زرارة، عن الباقر عليه السلام: " القنوت كله جهار " (6).
ولا ينافيه رواية علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السلام:
" ان شاء جهر، وان شاء لم يجهر " وكان السؤال عن التشهد وذكر الركوع
Halaman 286
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802