Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
معاون، ففي ترجيحه على القيام ساكنا بمعاون، أو على القعود لو تعذر المعاون، نظر، أقربه ترجيحهما عليه، لان الاستقرار ركن في القيام إذ هو المعهود من صاحب الشرع.
وقال الفاضل: يجب المشي، ولا يصلي قاعدا (1).
الرابعة: إذا انتقل فرضه إلى القعود، قعد كيف شاء.
والأفضل أن يتربع قارئا، ويثني رجليه راكعا، ويتورك بين السجدتين ومتشهدا. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله انه لما صلى جالسا تربع (2).
وروى حمران بن أعين عن أحدهما عليهما السلام، قال: " كان أبي عليه السلام إذا صلى جالسا تربع، فإذا ركع ثنى رجليه " (3) وهو شامل للفريضة والنافلة.
وانما حملناه على الندب، لما رواه معاوية بن ميسرة عن الصادق عليه السلام في المصلي جالسا يتربع أو يبسط رجله: " لا بأس بذلك " (4).
نعم، يكره الاقعاء، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " لا تقع اقعاء الكلاب " (5).
وفسره الأصحاب: بان يفرش رجليه، ويضع أليتيه على عقبيه (6).
وفسره أبو عبيد: بان يجلس على وركيه، وينصب فخذيه وركبتيه، ويضع يديه على الأرض، لان الكلب كذا يصنع (7).
وقال بعض الأصحاب: ان يقعد على عقبيه، ويجعل يديه على
Halaman 268
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802