Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
الركن الأول:
في أفعال الصلاة وتوابعها وفصوله أربعة:
الأول: في الافعال.
وهي إما واجبة أو مندوبة.
والواجبات ثمانية: النية، والتكبير، والقيام، والقراءة، والركوع، والسجود، والتشهد، والتسليم. والمندوبة تذكر في تضاعيف هذه إن شاء الله تعالى.
الأول: النية.
وقد سبق بيان حقيقتها ووجوبها، ولنذكر هنا مسائل:
الأولى: قيل: ان النية شرط لا جزء، لأنه الشرط ما يتوقف عليه تأثير المؤثر أو ما يقف عليه صحة الفعل والمعنيان موجودان في النية، ولأن " أول الصلاة التكبير " والنية مقارنة أو سابقة فلا تكون جزء، ولأنها لو كانت جزء لافتقرت إلى نية أخرى ويتسلسل، ولأن النية تتعلق بالصلاة فلو كانت جزء منها لتعلق الشئ بنفسه، ولأن قوله صلى الله عليه وآله: " الأعمال بالنيات " (1) يدل على مغايرة العمل للنية.
وتحقيق الحال فيه: ان الجزء والشرط يشتركان في أنه لابد منهما إذا كان - الجزء ركنا، ويفترقان بان الشرط ما يتقدم على الماهية - كالطهارة وستر العورة - والجزء ما تلتئم منه الماهية - كالركوع والسجود -.
Halaman 243
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802