Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
وفي النهاية خص العامد بالرجوع (1) واختاره ابن إدريس، ومنع من جواز الرجوع للناسي (2).
وابن أبي عقيل جوز الرجوع للإقامة أيضا (3).
وابن الجنيد: يرجع للإقامة ما لم يقرأ عامة السورة، وان خاف ضيق الوقت كبر وتشهد الشهادتين مرة مرة (4).
وروى زكريا بن آدم عن الرضا عليه السلام ان ذكر ترك الإقامة في الركعة الثانية وهو في القراءة: سكت وقال: (قد قامت الصلاة) مرتين، ثم مضى في قراءته (5) وهو يشكل بأنه كلام ليس من الصلاة، ولا من الأذكار.
وروى محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام في ناسي الأذان والإقامة وذكر قبل ان يقرأ: " فليصل على النبي صلى الله عليه وآله وليقم، وان كان قد قرأ فليتم صلاته " (6).
وروى حسين بن أبي العلاء عنه عليه السلام: " إن ذكر انه لم يقم قبل أن يقرأ فليسلم على النبي صلى الله عليه وآله، ثم يقيم ويصلي " (7).
قلت: أشار بالصلاة على النبي أولا وبالسلام في هذه الرواية إلى قطع الصلاة، فيمكن ان يكون السلام على النبي قاطعا لها، ويكون المراد بالصلاة هناك: السلام، وان يراد الجمع بين الصلاة والسلام، فيجعل القطع بهذا من خصوصيات هذا الموضع، لأنه قد روي أن التسليم على النبي آخر الصلاة
Halaman 233
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802