Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
جواز اجتزائه بأذان غيره فبأذان نفسه أولى (1).
قلت: ضعف السند لا يضر مع الشهرة في العمل والتلقي بالقبول، والاجتزاء بأذان غيره لكونه صادف نية السامع للجماعة فكأنه أذن للجماعة، بخلاف الناوي بأذانه الانفراد.
السادسة: كما يستحب الاذان للأداء يستحب للقضاء، لعموم:
" فليقضها كما فاتته " (2).
ولو أذن وأقام لأول ورده، ثم أقام للبواقي، جاز وان كان أقل فضلا.
وربما قيل: بأنه الأفضل (3) لما روي: " ان النبي صلى الله عليه وآله شغل يوم الخندق عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى الظهر، ثم أمره فأقام فصلى العصر، ثم أمره فأقام فصلى المغرب، ثم أمره فأقام فصلى العشاء " (4) ولا ينافي العصمة لوجهين:
أحدهما: ما روي من أن الصلاة كانت تسقط أداء مع الخوف ثم تقضى، حتى نسخ ذلك بقوله تعالى: (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة) الآية (5).
الثاني: جاز ان يكون ذلك لعدم تمكنة من استيفاء أفعال الصلاة، ولم يكن قصر الكيفية مشروعا، وهو عائد إلى الأول، وعليه المعول.
ولو جمع الحاضر أو المسافر بين الصلاتين، فالمشهور ان الاذان يسقط
Halaman 230
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802