Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
فتبقى.
التاسعة: الظاهر أن الإقامة منوطة بإذن الامام صريحا، أو بشاهد الحال كحضوره عند كما الصفوف. وروى العامة عن علي عليه السلام: " المؤذن أملك بالاذان، والامام أملك بالإقامة " (1).
العاشرة: إذا وجد من يتطوع بالاذان، لم يجز تقديم غيره واعطاؤه من بيت المال، لحصول الغرض بالمتطوع.
ولو لم يوجد متطوع جاز رزقه من بيت المال، قال الشيخ من سهم المصالح، ولا يكون من الصدقات، ولا الأخماس، لان لذلك أقواما مخصوصين، ويجوز ان يعطيه الامام من ماله (2).
ولا يكون ذلك اجرة، لتحريم الأجرة عليه عند أكثر الأصحاب (3) لما روينا عن علي عليه السلام أنه قال: " آخر ما فارقت حبيبي أنه قال: يا علي إذا صليت فصل صلاة أضعف من خلفك، ولإن تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا " (4).
وقال المرتضى في المصباح: تكره الأجرة (5) تسوية بينها وبين الرزق، وهو متجه، ويحمل الحديث عليه.
فرع: لو احتج إلى الزيادة على واحد ولم يوجد متطوع، جاز ان يرزق الزائد، تحصيلا للمصلحة. وكذا لو كان غير المتطوع أكمل بأحد المرجحات جاز رزقه.
Halaman 223
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802