Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
قوله: انه لو أتم الاذان ثم ارتد اعتد به، وانه وقع صحيحا أولا فلا يبطل الا بدليل (1) قال في المعتبر: ما ذكره من الحجة يلزم في الموضعين (2).
وأطلق أيضا البناء مع الاغماء إذا أفاق، وجعل استئنافه أفضل (3).
التاسعة: يكره ان يكون المؤذن لحانا، حذرا من إحالة المعنى - كما لو نصب رسول الله - ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: " يؤمكم أقرؤكم، ويؤذن لكم أفصحكم " (4).
وفي حديث آخر: " ويؤذن لكم خياركم " (5).
ولو كان فيه لثغة فلا بأس، لما روي أن بلالا كان يبدل الشين سينا (6).
العاشرة: يستحب الفصل بينهما بركعتين في الظهر والعصر محسوبتين من سنتيهما، لما روي عن الصادق والكاظم عليهما السلام: " يؤذن للظهر عند ست ركعات، ويؤذن للعصر على ست ركعات " (7).
ويجوز بجلسة، وفي المغرب بنفس، لقول الصادق عليه السلام: " بين كل أذانين قعدة الا المغرب فان بينهما نفسا " (8).
وروي استحباب الجلسة في المغرب عن الصادق عليه السلام: " وانه
Halaman 211
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802