Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
والشرائط.
السادسة: إذا اضطر إلى الفريضة على الراحلة أو ماشيا أو إلى السفينة، وجب مراعاة الشرائط والأركان مهما أمكن، امتثالا لأمر الشارع، فان تعذر أتى بما يمكن. فلو أمكن الاستقبال في حال دون حال وجب بحسب مكنته، لعموم: " وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره " (1) ولو لم يتمكن الا بالتحريمة وجب، فان تعذر سقط.
فرع:
في وجوب تحري الأقرب إلى القبلة من الجهات فالأقرب نظر، من الخروج عن الجهة فتتساوى الجهات، ومن أن للقرب أثرا، ولهذا افترقت الجهات في الاستدراك لو ظهر خطأ الاجتهاد. ولو قيل: يجب تحري ما بين المشرق والمغرب دون باقي الجهات الثلاث، لتساويها في الاستدراك لو ظهر الخطأ في الاجتهاد، كان قويا. وحينئذ يترجح المشرق والمغرب على الاستدبار، على القول بالقضاء فيه مع خروج الوقت.
اما النوافل فتجوز على الراحلة اختيارا باتفاقنا إذا كان مسافرا، طال سفره أو قصر، لما رووه من أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي سبحته حيث توجهت به ناقته (2) وأوتر على راحلته (3) وفعله علي عليه السلام (4) وابن عباس ولقول الصادق عليه السلام في صلاة المريض في المحمل: " اما النافلة فنعم " (5).
Halaman 192
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802