Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
بخطه: " ان الماء والنار قد طهراه " (1).
وفيه إشارة إلى جواز السجود على الجص، وفي الفرق بينه وبين الصاروج تردد، وقد سبق النهي عنه، وكذا في طهارته بالماء والنار، لان الاستحالة ان حصلت بالنار لم يجز السجود والا لم يطهر، والماء ينجس بوقوعه عليه فكيف يطهر؟ إلا أن يقال: الماء مطهر مطلقا، سواء كان واردا أو مورودا عليه، وفي الحديث إشارة إليه ولعل إزالة النار الاجزاء المائية مطهر وان لم تقع الاستحالة، وقد سبق.
وروى داود الصرمي عن أبي الحسن عليه السلام: " ان أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه، وان لم يمكنك فسوه واسجد عليه " (2). وهذا يحتمل ان يضع فوقه ما يصح السجود عليه مع الامكان، ومع التعذر يسجد عليه.
ولو وجد ملبوسا من نبات الأرض فهو أولى من الثلج، لان المانع هنا عرضي بخلاف الثلج. وقد روى ذلك منصور بن حازم، عن غير واحد من الأصحاب، عن أبي جعفر عليه السلام: انا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج، أفنسجد عليه؟ فقال: " لا، ولكن اجعل بينك وبينه شيئا، قطنا أو كتانا " (3).
الحادية عشرة: جميع ما ذكرناه انما هو في موضع الجبهة خاصة دون باقي المساجد.
والواجب فيه مسماه، روى ذلك جماعة منهم: زرارة وبريد، عن الباقر عليه السلام، قال: " الجبهة إلى الانف، أي ذلك أصبت به الأرض في السجود
Halaman 148
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802