119

Ziarah ke Atas Golongan Hanabila

الذيل علا طبقات الحنابلة

Penerbit

مطبعة السنة المحمدية وصورتها دار المعرفة، بيروت

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1382 AH

Lokasi Penerbit

القاهرة

وأما ابن الزاغونى: فإنه أفتى بأنه لا يدفع الحاكم إليها أكثر من نصف الصداق بكل حال؛ لأنه الثابت لها باليقين، والنصف الباقى يحتمل أن يسقطه بطلاق متجدّد. ويرد على هذا التعليل: أن هذا النصف أيضا يحتمل سقوطه بفسخ لعيب أو غيره من المسقطات. ومنها، فى وقف الستور على المسجد: أفتى أنه يصح وقفها وتباع، وتنفق أثمانها على عمارته، ولا تستر حيطانه بخلاف الكعبة، فإنها خصّت بذلك كما خصّت بالطواف حولها. وخالفه ابن عقيل، وابن الزاغونى، وقالا: الوقف باطل من أصله، والمال على ملك الواقف. ومنها: إذا وجد شاة بمضيعة فى البرية فإنه يجوز له أخذها، وذبحها. ويلزمه ضمانها إذا جاء مالكها. وإذا وجدها بمصر وجب تعريفها. ووافقه ابن الزاغونى. وخالفهما ابن عقيل، وقال: لا يجوز له ذبحها بحال، وإن ذبحها أثم ولزمه ضمانها. ومنها: أن الشاهد لا يجوز له أن يشهد على آخر فى كتاب مكتوب عليه حتى يقرأه عليه، أو يقرّ عنده المكتوب عليه: أنه قرئ عليه أو أنه فهم جميع ما فيه ولا يجوز الشهادة عليه بمجرد قوله: اشهد عليّ بما فى هذا الكتاب. ووافقه ابن الزاغونى على ذلك. ومنها: كم قدر التراب الذى يستعمل فى غسل الإناء من ولوغ الكلب؟ أفتى: أنه ليس له حدّ. وإنما يكون بحيث تمر أجزاء التراب مع نداوة الماء على جميع الإناء. وأفتى ابن عقيل: أنه تكون بحيث تظهر صفته ويغير الماء.

1 / 124