Dharica
الذريعة (أصول فقه)
«افعل» أمرا، إذا كان فوقه في الرتبة، وسؤالا، إذا كان دونه، فجعلوا الرتبة فاصلة بين الأمرين، ولا خلاف في أن السؤال يقوم مقام قول السائل للمسئول: أريد منك أن تفعل كذا وكذا. فلم يفصلوا بين السؤال والأمر إلا بالرتبة، وإلا فلا فصل بينهما في الفائدة والمعنى
. فصل في هل الأمر يقتضى الوجوب أو الإيجاب
اختلف الناس في ذلك، فذهب جميع (1) الفقهاء وطائفة من المتكلمين إلى أن الأمر يقتضى إيجاب الفعل على المأمور به، وربما قالوا وجوبه.
وقال آخرون: مطلق الأمر إذا كان من حكيم، اقتضى كون المأمور به مندوبا إليه، وإنما يعلم الوجوب بدلالة زائدة، وهذا هو (2) مذهب أبي علي وأبي هاشم ومن وافقهما. وذهب آخرون إلى وجوب الوقف في مطلق الأمر بين الإيجاب والندب، والرجوع في كل واحد من الأمرين إلى دلالة غير الظاهر، وهو الصحيح.
وتحقيقه أن الأمر إذا صدر من حكيم نأمن (3) أن يريد القبيح (4) أو (5) المباح، فلا بد من القطع (6) على أن للمأمور به مدخلا في استحقاق المدح والثواب، إلا أن هذا القدر غير (7) كاف في أنه ندب، ولا كاف في أنه
Halaman 51