Dharica
الذريعة (أصول فقه)
بيننا وبين المجبرة (1) في الله تعالى.
ومنها أن هذا القول يقتضى انحصار عدد (2) من نقدر (3) أن نأمره (4) في كل (5) حال (6) حتى يكون القوي بخلاف الضعيف، وإنما أوجبنا ذلك، لأن القدرة (7) الواحدة لا تتعلق (8) في الوقت الواحد في المحل الواحد من الجنس الواحد بأكثر من جزء واحد، وحروف قول القائل قم مماثلة لكل ما هذه صورته من الكلام، فيجب أن يكون أحدنا قادرا من عدد هذه الحروف في كل وقت على قدر ما (9) في لسانه من القدرة (10)، وهذا يقتضى انحصار عدد من يصح أن نأمره (11)، ومعلوم خلاف ذلك.
وليس لأحد أن يقول: إذا جاز أن يفعل أحدنا بالقدرة الواحدة في كل محل كونا في جهة بعينها، ولم يجب أن يقدر على كون واحد يصح وجوده في المحال على البدل بالإرادة، فإلا جاز مثله في الألفاظ.
وذلك أن القدرة الواحدة لا ينحصر متعلقها في (12) المتماثل إذا اختلفت (13) المحال، كما لا ينحصر متعلقها في المختلف والوقت والمحل
Halaman 44