Dharica
الذريعة (أصول فقه)
توجب عليهم أن تكون (1) لفظة عين غير مشتركة، لأن لقائل (2) أن يقول إن (3) هذه اللفظة إنما تجري على ما يشتق (4) منه أعين و(5) وعيناء، وهذا لا يليق (6) بالجارحة، فيجب أن تكون (7) مقصورة (8) عليها. وبمثل ما يدفعون به هذا القول، يدفع قولهم.
ويقال (9) لهم فيما تعلقوا به ثانيا: نحن نقول بما ظننتم أنا نمنع منه، ولا نفرق (10) بين وقوع هذا الاسم الذي هو الأمر على الأفعال كلها، على اختلافها وتغايرها، وإلا فضعوا أيديكم على أي فعل شئتم، فإنا نبين أن أهل اللغة لا يمتنعون من أن يسموه أمرا.
ويقال لهم فيما تعلقوا به ثالثا: إن اقتضاء الأمر لمأمور ومأمور به إنما هو في الأمر الذي هو القول دون الفعل، وإنما كان كذلك، لأن الأمر له تعلق بغير فاعله، والفعل لا تعلق له بغير فاعله، فلذلك احتاج الأمر (11) بمعنى القول (12) من مأمور به ومأمور، إلى ما لا (13) يحتاج
Halaman 31