Dharica
الذريعة (أصول فقه)
أن مطلق الأمر بظاهره (1) يقتضى التراخي من غير دليل منفصل، وأما (2) من قال: أن مطلق الأمر محتمل للأمرين (3) احتمالا واحدا، و(4) أنه متى (5) قطع على أحدهما، فبدليل منفصل، فلا يلزمه هذا الكلام.
فإن قيل فمن أين (6) إذا ثبت أنه (7) لا بد من بدل، فإن (8) البدل هو العزم (9).
قلنا: إذا ثبت وجوب البدل، فبالإجماع يعلم (10) أنه العزم، لأن كل من أثبت بدلا لم يثبت سوى العزم.
وأيضا، فإن العزم في العقول هو البدل عن كل واجب تأخر نحو قضاء الدين وسائر وجوه التصرفات (11) لأنه لو خلا من (12) الفعل الواجب لعارض، وخلا من العزم على أدائه مستقبلا، لكان ملوما مذموما.
ويقال (13) لهم فيما تعلقوا به ثانيا: إنا (14) لا نسلم لكم في الشاهد ما ادعيتموه، لأنه قد يؤمر (15) في الشاهد بما يكون على التراخي، كما
Halaman 135