Dharica
الذريعة (أصول فقه)
ويقال لهم فيما تعلقوا به (1) ثانيا: و(2) من سلم لكم في الأمثلة المشتقة من الضرب: مثل (3) ضرب ويضرب أن المراد به دفعة واحدة من غير زيادة؟ وأي عاقل يقطع وقد سمع قائلا يقول: ضرب زيد عمرا، على (4) أنه ضربه مرة واحدة بلا زيادة عليها (5)؟ والاحتمال في أمثلة الأمر كالاحتمال في أمثلة الخبر، ولهذا يحسن أن يستفهم من قال: ضرب زيد عمرا، هل ضربه مرة أو مرات؟ كما يحسن أن يستفهم مع الأمر، فالخلاف في الجميع واحد، فلا ينبغي أن يستشهد بأحد الأمرين على الآخر.
ويقال لهم فيما تعلقوا به ثالثا: لا شبهة في أن الآمر غيره بأن يضرب إنما أمره بأن يصير ضاربا (6)، غير أنه يصير ضاربا بالدفعة و(7) بالدفعات، فمن أين أنه أمره بأقل ما يستحق به هذا (8) الاسم، فهذا موضع الخلاف، ولذلك يحسن أن يستفهمه عن مراده، ولو (9) كان مفهوما، لما حسن الاستفهام.
ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا: فيما ذكرتموه ما لا يمكن فيه
Halaman 108