Dharica
الذريعة (أصول فقه)
يقتضى قبح الفعل (1) لا محالة، غير أن قبحه ربما اختص (2) بوقت دون وقت، فلا يجب استمراره في جميع الأوقات المستقبلة، ولا يمتنع أن يختص ببعضها دون بعض، كما قلناه في الوجوب الصادر عن الأمر، فإذا لم يجب في الأمر التكرار، فكذلك (3) في النهى.
ويقال لهم فيما تعلقوا به ثالثا: إنما يجب- إذا لم يختص لفظ الأمر وقتا دون وقت- أن لا يحمل (4) على شيء من الأوقات، إلا بدليل، ولا نحمله على الجميع، وكيف (5) نحمله على الجميع (6)، ولم يتناول بلفظه (7) الجميع، كما لم يتناول المرة الواحدة بلفظه (8)، وهذه الطريقة تدل (9) على وجوب التوقف على الدليل والبيان.
ويعارض (10) من سلك هذه الطريقة بقول (11) القائل: لقيت رجلا، أو أكلت شيئا، ونحن نعلم أن قوله ليس بأن يتناول بعض من له صفة (12) مخصوصة من الرجال بأدون (13) من (14) بعض، وكذلك في الشيء المأكول: إنه ليس بأن
Halaman 104