دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة

Ruqayya Al-Muharib d. Unknown
69

دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة

دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة

Genre-genre

كما أنه يجد حديثًا يعارض هذا الحديث وهو قوله –ﷺ فيما رواه عنه عبد الله بن معقل: " خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه، وأهريقوا على مكانه ماء". الأحاديث المفيدة طهارة الأرض بصب الماء عليها: عن أنس بن مالك ﵁: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى أَعْرَابِيًّا يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ دَعُوهُ حَتَّى إِذَا فَرَغَ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ) (١) . الأحاديث المفيدة لحفر الأرض أو إفاضة الماء ثانيًا: عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال: صَلَّى أَعْرَابِيٌّ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فِيهِ: وَقَالَ يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ: "خُذُوا مَا بَالَ عَلَيْهِ مِنَ التُّرَابِ فَأَلْقُوهُ وَأَهْرِيقُوا عَلَى مَكَانِهِ مَاءً" (٢) . وجه التعارض: يتعارض هذان الحديثان بأن أحدهما يوجب حفر الأرض من البول وعدم طهارتها بالماء فقط، والآخر يوجب صب الماء على البول دون الأمر بالحفر. آراء العلماء في درء التعارض: ١- ذهب جمهور العلماء إلى ترجيح الحديث الأول، فقالوا: أن الماء يطهر الأرض من البول ولا يجب إزالة التراب وحفره. وممن ذهب إلى ذلك الشافعية (٣)،ومالك، وأحمد (٤) .

(١) أخرجه البخاري (١/٣٢٢، ٣٢٤) (١٠/٤٢٩)، ومسلم (٣/١٩٠)، والترمذي (١/٢٧٥)، وابن ماجة (١/١٧٦)، والدارمي (١/١٨٩)، وأحمد (٣/١١٠، ١١٤، ١٦٧، ١٩١، ٢٢٦)، وابن خزيمة (١/١٤٨)، وابن حبان (٢/٣٣٩)، والبيهقي (٢/٤٢٧، ٤٢٨)، وعبد الرزاق (١/٤٢٤)، وابن المنذر (٢/١٧٥) . (٢) أخرجه أبو داود (١/١٠٣) وقال مرسل، والدارقطني (١/١٣٢)، والبيهقي (٢/٤٢٨)،الحديث ضعفه أحمد أبو زرعة وابن الجوزي وابن الملقن وقوى ابن حجر الحديث الموصول بالمرسل تلخيص الحبير١؟ ٤٩.وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/٢)، قلت: الحديث ضعيف وله شواهد لا يرتقي بها لضعفها. (٣) الأم ١/٥٣. (٤) المغني ١/٧٤١، ٧٤٢.

1 / 69