137

دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة

دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة

Genre-genre

وقد روى في ذلك أحاديث تدل على النسخ منها حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ:"إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ"، قال: فقد يجوز أن يكون أمر بهذا في حال ما كان الجنب لا يستطيع ذكر الله حتى يتوضأ، فأمر بالوضوء ليسمى عند جماعه، كما أمر رسول الله ﷺ في غير هذا الحديث، ثم رخص لهم أن يتكلموا بذكر الله وهم جنب، فارتفع ذلك. وقد روى عن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ كان يجامع ثم يعود ولا يتوضأ. فهذا ناسخ. فإن قال قائل: فقد روي عنه أنه كان يطوف على نسائه، فكان يغتسل كلما جامع واحدة منهن وذكر في ذلك حديث أبي رافع: أن رسول الله ﷺ كان إذا طاف على نسائه في يوم، فجعل يغتسل عند هذه وعند هذه، فقيل: يا رسول الله، لو جعلته غسلا واحدا، فقال:" هذا أزكى وأطهر وأطيب" قيل له: في هذا ما يدل على أن ذلك لم يكن على الوجوب، لقوله:" هذا أزكى وأطيب وأطهر"، وقد روى عنه أنه طاف على نسائه بغسل واحد. وذكر بسنده عن أنس ﵁: أن -رسول الله ﷺ طاف على نسائه بغسل واحد" (١) . ٢- ذهب ابن خزيمة إلى درء التعارض بالجمع بين الأحاديث فأورد هذه المسائل (الوضوء للجنب قبل النوم والأكل والمعاودة) . فذكر رواية لحديث ابن عمر –﵁ بلفظ الاستثناء وعدم الطلب الجازم، فأخرج بسنده عن ابن عمر عن عمر: أنه سأل رسول الله –ﷺ أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: " ينام ويتوضأ إن شاء" (٢) . وأورد بعدها بسنده رواية الباب التي لم يرد فيها استثناء.

(١) شرح معاني الآثار ١/١٢٤-١٢٩.بتصرف (٢) قال الأعظمي: إسناده صحيح.

1 / 137