Darari Mudiyya
الدراري المضية شرح الدرر البهية
Penerbit
دار الكتب العلمية
Nombor Edisi
الطعبة الأولى ١٤٠٧هـ
Tahun Penerbitan
١٩٨٧م
Genre-genre
١ قد يقال: إن المسيء قد بين الشارع وجه أمره بالإعادة، وهو قوله: "فإنك لم تصلي" فقد نفاها الشارع ولم يعتد بها، بخلاف من استكمل واجبات الصلاة، وفعل فيها ما يبطلها جاهلا، كا الكلام. وحديث معاوية بن الحكم في عدم أمره له بالإعادة دليل على أن من فعل المبطل جاهلا فهو معذور لجهله. وحديث المسيء مبين فيه "إنه لم يصل"، فعلم منه أن من صلى على غير الوجه الشرعي لا يعتد بصلاته ولا يجتزئ بها وإن كان جاهلا. فلا تتفق صورتا الجهل في هذين الحديثين. فلا وجه للجمع بينهما. إذ حديث المسيء فيمن جهل ماهية الصلاة، وحديث ابن الحكم فيمن جهل ما هو من الممنوع فيها. والشارع اعتبر الجهل في هذا ولم يعتبره في الأول. وبهذا يزول الاشتباه في حديثي المسيء ومعاوية بن الحكم. والله أعلم لمحرره. ٢ يرده حديث ذي اليدين الثابت في الصحيح، ففيه: "أنه تكلم ﷺ وأبو بكر وعمر وذو اليدين، ثم أتموا الصلاة" وكلام العلماء في تخريج وجهه معروف يطلب من محله. من خط محمد العمراني سلمه الله. ولعل تخريجه بأنه كلام الجاهل أقرب وأولى من جعله كلام الناسي. هـ. من خط العلامة الحسن بن يحيى ﵀. وفيه: أنه كيف يصح تخريج كلام النبي ﷺ على كلام الجاهل؟ تأمل.
1 / 92