Darari Mudiyya
الدراري المضية شرح الدرر البهية
Penerbit
دار الكتب العلمية
Nombor Edisi
الطعبة الأولى ١٤٠٧هـ
Tahun Penerbitan
١٩٨٧م
Genre-genre
Fikah
وأما عدم وجوب قعود التشهد الأوسط فلكونه لم يأت في الأدلة ما يدل على وجوبه بخصوصه كما ورد في قعود التشهد الأخير فإن الأحاديث التي فيها الأوامر بالتشهد قد اقترنت بما يفيد أن المراد التشهد الأخير.
فإن قلت قد ذكر التشهد الأوسط في حديث المسيء كما في رواية لأبي داود من حديث رفاعة ولم يذكر فيه التشهد الأخير.
قلت لا تقوم الحجة بمثل ذلك ولا يثبت به التكليف العام والتشهد الأخير وإن لم يثبت ذكره في حديث المسيء فقد وردت به الأوامر وصرح الصحابة بافتراضه.
وأما عدم وجوب قعدة الاستراحة فلكونه لم يأت دليل يفيد وجوبها وذكرها في حديث المسيء وهم كما صرح بذلك البخاري.
وأما كون التكبير واجبا فلقوله: تعالى: ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ﴾ [المدثر:٣] ولقوله: ﷺ في حديث المسيء "إذا قمت إلى الصلاة فكبر" ولما ورد من أن تحريم الصلاة التكبير.
وأما وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة فلقوله: ﷺ في حديث المسيء "ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن" وفي لفظ من حديث المسيء لأبي داود "ثم اقرأ بأم الكتاب" وكذلك في لفظ منه لأحمد وابن حبان بزيادة "ثم اصنع ذلك في كل ركعة" بعد قوله: "ثم اقرأ بأم القرآن" فكان ذلك بيانا لما تيسر وورد ما يفيد وجوب الفاتحة في غير حديث المسيء كأحاديث "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" وهي صحيحة ويدل على وجوبها في كل ركعة ما وقع في
_________
= أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين، وأطراف القدمين" أخرجه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. قال القرطبي: هذا يدل على أن الأصل في السجود الجبهة، والأنف تبع لها. وقال ابن دقيق العيد: معناه أنه جعلهما كليهما عضوا واحدا، وإلا لكانت الأعضاء ثمانية. ولا يخفى أن إغفال مثل هذا البيان ليس على ما ينبغي، إذ هو بيان لماهية الركن. هـ. لمحرره.
1 / 83