406

Darari Mudiyya

الدراري المضية شرح الدرر البهية

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الطعبة الأولى ١٤٠٧هـ

Tahun Penerbitan

١٩٨٧م

البهيقي رفعه إلى النبي ﷺ منكرا وفيه عمر بن صبيح أجمعوا على تركه وقال الشافعي: ليس بثابت إنما رواه الشعبي عن الحارث الأعور وهذا لا تقوم به حجة لضعف إسناده على فرض رفعة وأما مع عدم الرفع فليس في ذلك حجة ورد بإسناد صحيح أو غير صحيح فالرجوع إلى قسامة الجاهلية التي قررها النبي ﷺ هو الصواب وقد تقدم ذكرها وقد أخرج أبو داود من حديث أبي سلمه ابن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجل من الأنصار أن النبي ﷺ قال لليهود وبدأ بهم: "يحلف منكم خمسون رجلا" فأبوا فقال: للأنصار: " استحلفوا" فقالوا: نحلف على الغيب يا رسول الله؟ فجعلها رسول الله ﷺ دية على اليهود لأنه وجد بين أظهرهم وهذا إذا صح لا يخالف ما ذكرناه من وجوب الدية على المتهمين إذا لم يحلفوا ولكن مخالف لما ثبت في الصحيحين إن كانت هذه القصة هي تلك القصة وقد قال: بعض أهل العلم إن هذا الحديث ضعيف لا يلتفت إليه.

2 / 424