211

Darari Mudiyya

الدراري المضية شرح الدرر البهية

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الطعبة الأولى ١٤٠٧هـ

Tahun Penerbitan

١٩٨٧م

Genre-genre

Fikah
وأخرج الترمذي١ وأبوداود وحسنه عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها فأمرها النبي ﷺ أن تعتد بحيضة" وأخرج الدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح عن أبي الزبير وفيه "فأخذها وخلى سبيلها" قال: الدارقطني سمعه أبو الزبير من غير واحد فهذه الأحاديث كما تدل على أن العدة في الخلع حيضة تدل على أنه فسخ لأن عدة الطلاق ثلاث حيض وأيضا تخلية السبيل هي الفسخ لا الطلاق وأما ما وقع في بعض روايات الحديث أنه طلقها تطليقة فقد أجيب عن ذلك بجوابات طويلة وقد أودعتها شرح المنتقى فليرجع إليه.

١ بتقديم أبي داود فلينظر.! هـ من هاشم الأصل.

باب الايلاء هو أن يحلف الزوج على جميع نسائه أو بعضهن لا أقربهن فإن وقت بدون أربعة أشهر اعتزل حتى ينقضي ما وقت به وإن وقت بأكثر منها خير١ بعد مضيها أن يفئ أو يطلق. أقول: أما كون الإيلاء هو حلف الزوج لا أقرب بعض نسائي أو كلهن فظاهر. وأما كونه يصح التوقيت بدون أربعة أشهر فلما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي ﷺ آلى من نسائه شهرا ثم دخل بهن بعد ذلك". وأما أن وقت بأكثر من أربعة أشهر يخير بعد مضيها بين الفيء أو الطلاق فلقوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ [البقرة:٢٢٦] الآية وقد أخرج البخاري عن ابن عمر قال: إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق" قال البخاري: ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء

١ قلت: ترك لو لم يوقت أصلا ومضت أربعة أشهر! هـ. من هامش الأصل.

2 / 229