208

Darari Mudiyya

الدراري المضية شرح الدرر البهية

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الطعبة الأولى ١٤٠٧هـ

Tahun Penerbitan

١٩٨٧م

Genre-genre

Fikah
وأما كونها لا تحل له بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره فلقوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة:٢٣٠] ولما في الصحيحين وغيرهما من قوله ﷺ لامرأة رفاعة القرظي: "لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" وهو مجمع على ذلك.

2 / 226