208

Darari Mudiyya

الدراري المضية شرح الدرر البهية

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الطعبة الأولى ١٤٠٧هـ

Tahun Penerbitan

١٩٨٧م

وأما كونها لا تحل له بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره فلقوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة:٢٣٠] ولما في الصحيحين وغيرهما من قوله ﷺ لامرأة رفاعة القرظي: "لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" وهو مجمع على ذلك.

2 / 226